مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام الامر رقم 70 81 المؤرخ - في 21 مايو سنة 1970 والمتعلق باختصاصات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية، فيما يخص البحث والتجارب الغابية ..