مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
تحول هياكل المعهد الوطني للابحاث الزراعية في الجزائر، الذي يكون الغرض منها اجراء الدراسات والقيام بأشغال البحث والتجارب الغابية، الى المعهد الوطني للابحاث الغابية .