مرسوم رقم 81-348
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
يحدد تشكيل المجلس العلمي وتنظيمه وعمله بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .