الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الثاني — المدير
المادة 12
يكون مدير المعهد مسؤولا عن سير المعهد، مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة .
يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المعهد .
ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى مجلس الادارة للتداول في شأنها .
ويحيل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية للموافقة عليها .
ويمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .
وينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة بعد موافقة السلطة الوصية عليها .
ويتولى تحضير أعمال مجلس الادارة ويقوم بكتابته .
يكون المدير أمرا بصرف الميزانية العامة للمعهد، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وبهذه الصفة فانه :
للجمهورية الجزائرية 1805 يعد ميزانية المعهد ويلتزم بنفقاته ويأمر بصرفها . * يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .