الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
و تكتب المداولات في محاضر تدرج في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .