الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة السرى، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية -
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية -
- ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب عد مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية
- المدير العام للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، المدير العام للمكتب الوطني للاشغال - الغابية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مدير تطوير الطبيعة وحمايتها، بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير الدراسات والتخطيط بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير استصلاح الاراضى بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مدير التهيئات وتسيير الاملاك في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص، يمكن أن يفيده في مداولاته .