مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثاني — تنظيم المكتب وسيره
المادة 7
تخصص للمكتب، قصد بلوغ هدفه المنشود :
مصالح مركزية، مصالح لا مركزية،
- وحدات متخصصة ..