مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
المادة 5
يخول مكتب الدراسات في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أية اتفاقية أو عقد يرتبطان ببرامج عمله مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية .