المادة 4
يكلف المكتب بانجاز أشغال الدراسات التي تطلبها منه الوزارة الوصية.
ولهذا الغرض، يقوم المكتب في ميدان حماية الغابات والمجموعات النباتية الطبيعية وتطويرها، بانجاز الدراسات لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- حماية الغابات
- تهيئة الغابات الهندسة الغابية وأشغال الهيكلة الاساسية - الغابية الزراعة الغابية والاقتصاد المتعلق بالغابة . - كما يقوم في ميدان حماية الاراضي واستصلاحها، بانجاز الدراسات المتعلقة بما يأتي خصوصا :
الاستصلاح المتكامل في المناطق المنحدرة،
- اعادة التشجير، تخفيف وطأة السيول، حماية الاراضي واستصلاحها وجميع الاشغال المتعلقة بمكافحة الانجراف مكافحة زحف الصحراء وتراكم الرمال، -
- تهيئة مناطق الحلفاء واستصلاحها .
ويقوم مكتب الدراسات في ميدان حماية الطبيعة، بانجاز الدراسات المتعلقة بما يأتي خصوصا :
تهيئة الحدائق الوطنية وحدائق التسلية، - والاحتياطات الطبيعية والمنتزهات الغابية والمساحات الخضراء
- تهيئة الصيد البرى وانشاء احتياط للقنص، مكافحة كل أشكال التلوث - حماية الطبيعة . -