مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 19
يجرى تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل.