مرسوم رقم 81-347
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-347 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المكتب الوطني للدراسات الغابية. 1799
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 17
تتكون الموارد العادية للمكتب من حصيلة عملياته التجارية. ويمكنه أن يتلقى مخصصات مالية واعانات من الدولة، وأن يتعاقد على قروض ذات أجل قصير أو متوسط أو طويل .