المادة 4
يحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 4 أعلاه، الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية طبقا للتشريع المعمول به .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية .