المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية أو كاتب تسيرها، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه:
ما يأتي ،
أ - اعداد :
(1) جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . 2 (2) تحديد قائمة بقرار مشترك بين الموزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة لتوزيع السيارات والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها والخدمة بعد بيعها تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات و الدراجات النارية .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع | مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ولهذا الغرض يمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية.