المادة 4
يحول الموظفون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 4 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية .