المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى أو كانا يسيرانها مايأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، وتقوم به لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية. 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية والوزير المكلف بالمالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة لانتاج العتاد الفلاحى تبين قيمة عناصر الأملاك المحولة الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي .
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وفى أجل اقصاه ثلاثة (3) أشهر .
ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية في المادة الاولى أعلاه ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية، أن يضبطا الكيفيات الضرورية الحماية المحفوظات وحفظها وايصالها للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي .