المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على ما يأتي :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي محل الشركة الوطنية للآت الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى الاعمال المتعلقة بالعتاد الفلاحى ابتداء من تاريخ يحدد بقرار i مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية 2 (2) توقف الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية عن ممارسة الصلاحيات فى ميدان العتاد الفلاحي ابتداء من نفس التاريخ وطبقا للامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه. 3 (3) التحويل الكلى والنهائي قبل أول يناير سنة 1982 لاحتكار الاستيراد الذى كان في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه فيما يخص المنتجات والتي تحدد قائمتها بمرسوم وتحدد عند الحاجة الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق الذكر وكذلك المتعلقة بأعمال التحويل بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ..