مرسوم رقم 81-344
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى اطار أعمالها في ميدان انتاج العتاد الفلاحي . 1793
المادة الأولى
الفقرة 4 أعلاه الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية او التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة وقصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.