المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة التي تسند اليها : 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطنى للعتاد الفلاحي المتمثلة في البحث في ميدان العتاد الفلاحى وتطويره واستيراده و تصديره . 2 (2) الوحدات المطابقة لما ورد في الفقرة الاول أعلاه وهي :
ا - بالنسبة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية :
مركب المحركات والجرارات بقسنطينة - مركب العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس - وحدة العتاد الفلاحى للرويبة (الجزائر) - وحدة العبور والجمركة والنقل بوهران. - ب۔ بالنسبة للديوان الوطني للعتاد الفلاحي :
وحدة الخزانات والمقطورات بوحجن (سيدي بلعباس) وحدة الخزانات والمقطورات فى حمام - بوحجر (سيدي بلعباس) 3 (3) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحي . 4 (4) الموظفون الذين لهم صلة بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه و نشاطها .