الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . 1 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن العتاد الفلاحي وتطويره و انتاجه و استيراده و تصديره، وتخطيط ذلك وتنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية ،
2 - ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
3 - الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ،
4 - اكتساب أي رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ،
5 - تسيير الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان الاعتدة والتجهيزات الفلاحية ،
6 - القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع (2 (2) الوسائل :
المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص ..