مرسوم رقم 81-34
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 7
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات في انجاز هدفها.
وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .