مرسوم رقم 81-34
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسعة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .