مرسوم رقم 81-34
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 12
كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.