مرسوم رقم 81-339
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 339 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . 1779
المادة 5
يجتمع المجلس، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .