المادة 5
يجتمع المجلس، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .
الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية الامومة والطفولة . - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، ولا سيما المواد من 114 الى 120 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، يرسم مايلي :