المادة 3
يتكون المجلس من :
وزير الصحة أو ممثله، رئيسا ، -
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، - ممثل وزير العدل ، - ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل وزير الاعلام والثقافة - ممثل وزير الشؤون الدينية ، - ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل كاتب الدولة للتكوين المهني ،
- مدير حماية الاسرة والتربية الصحية - بوزارة الصحة ، مدير العمل الطبى الاجتماعي بوزارة الصحة ، مسؤول حماية الأمومة والطفولة بالمعهد - الوطني للصحة العمومية .
ممثل قسم الشؤون الاجتماعية بالحزب ، - ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، - ممثل الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، - ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين . -
- ممثل اتحاد الاطباء الجزائريين ، ثلاثة أطباء يمثلون مراكز حماية الامومة والطفولة، يعينهم وزير الصحة .
وللمجلس أن يستعين بأى شخص يمكن أن يفيده في أشغاله نظرا لكفاءته .