مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 9
تتمثل مهمة المحافظة السامية في تطوير تربية المواشي وتحسين انتاجها وتكثيفها.
و بهذه الصفة فانها :
- - تبادر ببرامج التنمية تسهر على تطبيق برامج البحث
- تدرس وتطبق التدابير الكفيلة بتحسين رعاية قطعان الغنم والجمال وانتاجيتها،
- تتأكد من الحماية الصحية للماشية ومن اقامة منظومة وقائية .