الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 8
تشارك المحافظة السامية، في مجال الرى الرعوى، وبالتشاور مع المصالح التقنية المختصة في وزارة الرى، في تطبيق البرامج المتعلقة بالتعرف على الموارد المائية الواقعة عبر المناطق السهبية وتسخيرها وتخصيصها، أو بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
- تضبط جرد ينابيع الماء الموجودة،
- تشارك في تخصيص الموارد المائية مع مراعاة الهدف المتعلق بتكثيف الانتاج العلفي،
- تشارك في ارساء المصالح المتخصصة في تسيير التجهيزات المائية وصيانتها، تدرس امكانيات استعمال الطاقات الشمسية والهوائية وتستغلها .