مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 5
تتولى المحافظة السامية تقييم الثروة الفلاحية في السهوب ولهذا الغرض، تقوم باحصاء جميع الدراسات الاساسية التي تنجز في هذا المحيط وجمعها واستغلالها .