الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 41
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد وزارة الصحة -- مرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى لحماية المعوقين .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة ، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمن رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لا سيما الكتاب الرابع منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، يرسم ما يلي :