الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 3
يتكون المجلس من :
- - وزير الصحة أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الداخلية .
الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل وزير السياحة ، ممثل وزير النقل والصيد البحرى ، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ، ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المجاهدين ، ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير البريد والمواصلات ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل كاتب الدولة للتكوين المهني ، -
- المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة ، للجمهورية الجزائرية 1779 ويتولى أمانة سر الجلسة مدير العمل الطبي الاجتماعي.