مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 34
تسند مهمة مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالمؤسسة، ومعالجة نقودها، الى عون محاسب، يعينه وزير المالية أو يعتمده، ويمارس اختصاصاته في اطار أحكام المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .