الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 2
يستشار المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج الاعمال التي يعتزم القيام بها لفائدة المعوقين ، توحيد التجهيزات واللوازم المخصصة للمعوقين ، التهيئات المخصصة لتسهيل اطار معيشة - المعوقين، وعلى الاخص في مجال النقل والتنقل في المباني
- الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن اقتراحها لفائدة المعوقين ،
- الطرق والوسائل الوقائية واعادة التربية والتأهيل ،
- تكييف التعليم والتكوين المهني المقدمين للمعوقين، قصد ادماجهم أو اعادة ادماجهم اجتماعيا ومهنيا ، كيفيات تعيين الموظفين المتخصصين - وتكوينهم ،
- التدابير الضرورية لتطوير الاعلام لفائدة المعوقين .
وللمجلس أن يبادر بتقديم أي اقتراح مفيد، في اطار الاستشارات المذكورة أعلاه.