مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثالث — المحافظون الجهويون
المادة 28
يكلف المحافظون الجهويون، زيادة على مهام التنسيق العام، بما يأتي :
اقتراح المقاييس الضرورية لضبط تيارات التبادل بين مختلف الولايات ولا سيما الولايات التي تسمح بتحقيق التكامل بين المناطق الزراعية والمناطق الرعوية دعم النشاط الرعوى الجهوى على الصعيد الامدادي .