مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثالث — المحافظون الجهويون
المادة 27
تتمثل مهمة المحافظين الجهويين في اعداد تنسيق أعمال التفكير والتطبيق الخاصة بالبرامج حسب كل منطقة فى ميدان الرعى وتطوير السهوب، واقتراح ذلك بالتشاور مع الولاة المعنيين .