مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 25
يتداول مجلس التوجيه، بناء على تقرير المحافظ السامي، فيما يأتي :
موازنة السنة الرعوية المنصرمة الى تقدم في شكل تقرير، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات والقروض،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم المحافظة السامية،
- - الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .