الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 22
يتكون مجلس التوجيه من 27 عضواء هم :
- - وزير الفلاحة والثورة الزراعية، رئيسا،
- ممثلان لوزارة الداخلية، أحدهما المدير العام للجماعات المحلية،
- ثلاثة ولاة على المناطق المعنية «من رعوية وزراعية رعوية وصحراوية»، يعينهم وزير الفلاحة والثورة الزراعية مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية،
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الرى ممثل وزارة الاسكان والتعمير،
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه
- ممثل وزارة النقل والصيد البحرى،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة العمل والتكوين المهني، ممثل وزارة الاشغال العمومية ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح - الاراضي،
- ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية،
- المدير العام للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للادارة العامة والتكوين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، المدير العام لمعهد تطوير التربية الضانية، -
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، ممثلان عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- ثلاثة رؤساء تعاونيات فلاحية بلدية متعددة الخدمات .
يحضر المراقب المالي للمحافظة السامية اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا . ويمكن أن يستمع المجلس الى أى شخص يرى فائدة في مشاركته .