مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل › الفصل الاول — المحافظ السامي
المادة 21
يساعد المحافظ السامي، على المستوى المركزى، رؤساء أقسام ومجلس علمى استشاري . • يحدد عدد الاقسام وتنظيمها الداخلي وعملها، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
وينشأ المجلس العلمى الاستشاري الذي يساعد المحافظ السامي، بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية الذي يحدد تنظيمه وعمله .