مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الثاني — تنظيم وسير العمل
المادة 18
تتكون المحافظة السامية من الهيئات التالية :
- المحافظ السامي، المصالح المركزية المهيكلة في أقسام
- مجلس التوجيه
- المحافظون الجهويون
- الدوائر الرعوية
- الاحواز الرعوية
- الوحدات الرعوية.