مرسوم رقم 81-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-337 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب. 1772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 14
تدعم المحافظة السامية أعمال الصناعات التقليدية، وتدرس امكانيات تنويعها، كما تبحث عن الوسائل التي تؤدي الى تحقيق تقييم صناعي أو زراعى - صناعي أفضل للمنتجات المحلية :
وتبذل على الخصوص جهودا في قطاعي - تغذية المواشى والصحة الحيوانية،
- وتستشار وجوبا في شأن أي مشروع تصنيع في المناطق السهبية .