الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 12
تكلف المحافظة السامية، على الصعيد الاجتماعي - المهني بترقية أوضاع معيشة السكان الرعاة، ولهذا الغرض :
- تشارك في اعداد مخططات التكوين والتعليم التي يتطلبها التطوير الدعوى، توجه وتطور التكوين المهني، وتشجع ترقية الشبان الناشئين في تلك البيئة وادماجهم في الحياة المهنية، بفضل تكوين ملائم، تسهم في التعبير عن احتياجات مربى المواشى وجامعي الحلفاء وأسرهم، في ميدان التجهيز الثقافي والاجتماعي الاقتصادي، تسهم في التحكم في أشكال الاستقرار، وتعبىء خلال مرحلة انتقالية الوسائل الكفيلة بتحسين تنقل الافراد وقطعانهم .