الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 10
تنظم المحافظة السامية تكامل المناطق الزراعية من جهة والمناطق السهبية والرعوية من جهة أخرى. وفي هذا الاطار :
- تنسق أعمال التكفل قضايا العشابة، بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه تقترح سياسة تأسيس الاحتياطات الغذائية و تنشىء جهاز تطبيقها، توجه مخططات الانتاج العلفي في مناطق الزراعة .
المادة II : تضع المحافظة السامية، في مجال الوقاية ومكافحة الآفات الرعوية المحددة في المادة 74 من قانون الرعى، بالاشتراك مع الجماعات المحلية، ولاسيما الولاة المعنيين استراتيجية الاعمال التي يجب الشروع فيها، وتنسق وتوجه عند الحاجة جميع العمليات المنجرة عنها.