المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 Or الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-04 الا ادرة المركزية - حظيرة السيارات 90-34 الا ادرة المركزية - الايجار 92-34 الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 200.000 100.000 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 460.000 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية يرسم مايلي :