مرسوم رقم 81-336
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-336 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1771
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (4600000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .