المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | 12 ديسمبر سنة 1981 .
لسنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 مجموع القسم الرابع 450.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة المجاهدين : 450.000 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 - صفر عام 1402 ه