مرسوم رقم 81-334
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-334 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة المجاهدين. 1769
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 | المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 309- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير