مرسوم رقم 81-333
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-333 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 1767
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة آلاف دينار (9050000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .