المادة الأولى
يلغى من ميزا مليون وأربعمائة وتسعون ألف دينار الديمقراطية قدره الشعبية .
( 000-1490 دج مقيد في ميزانية الدولة، في حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا 12 ديسمبر سنة 1981 .
المرسوم .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 900.000 وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 130.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقنى 385.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 75.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.490.000 الثلاثاء 18 صفر علم 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 130.000
31 - II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 900.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 390.000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 70.000 المجموع العام