المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 12 ديسمبر سنة 1981 .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع القسم 2.460.000 السابع 2.460.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة :
وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة 2.960.000 415.000 التكاليف - الاجتماعية 100.000 مجموع القسم الرابع 515.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة 515.000 الداخلية :
المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.475.000 الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 1460.000 31 21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 500.000 مؤسسات - 31 23- التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية 34-31 الامن الوطني
- الادوات والاثاث 415.000 تسديد النفقات 1000000 مجموع القسم الرابع 1.415.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 3.475.000