مرسوم رقم 81-331
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-331 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1763
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (34750000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .