مرسوم رقم 81-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
المادة 4
تكون منحة العجز اجمالية وجزافية ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على عدة دفعات، دون أن تتجاوز فترة أدائها سنتين .